أقول: لو لم يعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بيع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال؛ لأنّ المفروض حينئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بيعها، إلّا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلّامة و أنّه مشكل على مختار المحقّق الثاني، لا إلى كلامه، و أنّ الحكم مشكل على مذهب المتكلّم، فافهم.
ثمّ إنّ ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ينفع في خصوص الأصباغ، و أمّا مثل بيع الصابون المتنجّس، فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، و قد تقدّم منه [2] سابقاً [3] جواز بيع الدهن المتنجّس ليُعمل صابوناً؛ بناءً على أنّه من فوائده المحلّلة.
مع أنّ ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محلّ نظر؛ لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، و هو مفقود في الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة، و أمّا ما يبقى منها بعد الجفاف و هو اللون فهي نفس المنفعة، لا الانتفاع، مع أنّه لا يقبل التطهير، و إنّما القابل هو الثوب.