responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 95

إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح، و هذا لا يستلزم الحصر، و يكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر [1]، انتهى.

و كيف كان، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائع متنجّس مثل الطين و الجصّ المائعين، و الصبغ، و شبه ذلك محلّ تأمّل.

و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به و ما لا يصلح [2] فلم يثبت صحّته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع [3].

و لأجل ذلك استشكل المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ما [4] ذكره العلّامة بقوله: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» [5] حيث قال: مقتضاه أنّه لو لم يكن قابلًا للطهارة لم يجز بيعه، و هو مشكل؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، و الظاهر جواز بيعها؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطهارة، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو


[1] جامع المقاصد 4: 13.

[2] تقدّم في الصفحة: 90.

[3] راجع الصفحة: 92 93.

[4] كذا في «ش»، و في «ف» و مصححة «ن»: ما ذكره، و في سائر النسخ: و ما ذكره.

[5] الإرشاد 1: 357.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست