responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 97

بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد و الفاضل المقداد: الإجماع على ذلك، حيث استدلّا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه؛ قالا: أمّا الصغرى فإجماعيّة [1].

و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس [2] في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب [3].

و يدلّ عليه ظواهر الكتاب و السنّة:

مثل قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [4]؛ بناءً على ما ذكره الشيخ و العلّامة من إرادة جميع الانتفاعات [5].

و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ [6] الدالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس، و هو


[1] التنقيح 2: 5، و لا يوجد لدينا شرح الإرشاد.

[2] في «ف»: النجس.

[3] الحدائق 18: 89.

[4] المائدة: 3.

[5] الخلاف 1: 62، كتاب الطهارة، المسألة 10، نهاية الإحكام 2: 462.

[6] المائدة: 90.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست