responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 361

و الرواية [1] على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السامع لغيبةٍ كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلك، فتكون دليلًا على الجواز فيما نحن فيه.

نعم، لو استظهر منها أنّ السامع للغيبة كأنّه متكلّم بها، فإن جاز للسامع التكلّم بغيبة [2] جاز سماعها، و إن حرم عليه حرم سماعها أيضاً، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلًا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية، و إن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، و قد تقدم في مسألة التشبيب أنّه إذا [3] كان شكّ السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه، فراجع [4].

ثم إنّه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة:

فعن المجالس بإسناده عن أبي ذرّ (رضوان اللّه عليه) عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من اغتيب عنده أخوه المؤمن و هو يستطيع نصره فنصره، نصره اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة، و إن خذله و هو يستطيع نصره، خذله اللّه في الدنيا و الآخرة» [5].


[1] و هي قوله (عليه السلام): «إنّ السامع للغيبة أحد المغتابين»، المتقدّم في الصفحة: 359.

[2] ظاهر «ف»: بغيبته.

[3] في «ن»، «ع» و «ص»: إذا كان.

[4] راجع الصفحة: 181.

[5] أمالي الطوسي 2: 150، و عنه الوسائل 8: 608، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 8.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست