responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360

ردعه يستلزم انتهاك حرمته، و هو أحد المحرّمين. ثم قال: و الأولى التنزّه عن ذلك [1] حتى يتحقّق المخرج منه؛ لعموم الأدلّة و ترك الاستفصال فيها، و هو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل، و لأنّ ذلك لو تمّ لتمشّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، و هو هدم قاعدة النهي عن الغيبة [2]، انتهى.

أقول: و المحكي بقوله: «قيل» لا دلالة فيه على جواز الاستماع، و إنّما يدلّ على عدم وجوب النهي عنه.

و يمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل؛ لأنّ السامع أحد المغتابين، فكما أنّ المغتاب تحرم عليه الغيبة إلّا إذا علم التجاهرَ المُسوِّغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلّا إذا علم التجاهر، و أمّا نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المُسوِّغ، بل مع احتماله في حقّه و إن اعتقد الناهي عدم التجاهر.

نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.

هذا، و لكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه؛ للأصل.


[1] كذا في النسخ، و في المصدر: «و الأولى التنبيه على ذلك»، إلّا أنّ في نسخة «ف» كتب أوّلًا مثل ما في المصدر، ثم شطب عليه و أُثبت مثل ما في سائر النسخ.

[2] كشف الريبة: 81.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست