responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 386
في هاتين الروايتين. وفيه أنهما وإن كانتا ظاهرتين في المقصود، ولكنهما ضعيفة السند [1] ومنها قوله " ع " في رواية عثمان بن عيسى [2]: (إن الله جعل للشر اقفالا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب). وفيه أولا: انها ضعيفة السند. وثانيا: أنها مخالفة للضرورة، إذ لا يلتزم فقيه، بل ولا متفقه بأن جميع افراد الكذب شر من شرب الخمر، فإذا دار الامر في مقام الاضطرار بين ارتكاب طبيعي الكذب ولو بأن يقول المكره (بالفتح): إن عمر فلان مائة سنة مع أنه ابن خمسين وبين شرب الخمر فلا يحتمل أحد ترجيح شرب الخمر على الكذب. ومما ذكرناه ظهر الجواب عما دل [3] على ان المؤمن إذا كذب بغير عذر كتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه. ومن الواضح ان الزناء بالام من أكبر الكبائر، فكك الكذب، على أن هذه الرواية ايضا ضعيفه السند. ويضاف إلى ذلك ما ذكرناه في مبحث الغيبة، وهو ان كل واحد من الذنوب مشتمل غالبا على خصوصية لا توجد في غيره، وكونه أشد من غيره في هذه الخصوصية لا يستلزم كونه اشد منه في جميع الجهات. نعم قد يكون بعض افراد الكذب اشد من شرب الخمر والزناء، كالكذب على الله، وعلى رسوله، وكالكذب لقتل النفس المحترمة، ولاثارة الفتنة ونحوها، ولا مضايقة في جعله حينئذ من الكبائر. ومنها ما عن العسكري " ع " [4] فانه قال: (جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب) بدعوى ان ما يكون مفتاحا للخبائث كلها لا بد وأن يكون كبيرة. وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند. وثانيا: لا ملازمة بين كون الشئ مفتاحا للخبائث وبين كونه معصية فضلا عن كونه من الكبائر، فانه قد يكون الشئ غير محرم، ومع ذلك يكون مفتاحا للحرام، كالشبهات ومقدمات الحرام، وعليه فشأن هذه الرواية شأن الروايات الآمرة بالاجتناب عن الشبهات، فهي غير دالة على حرمة الكذب فضلا عن

[1] أما رواية العيون فلما تقدم في ص 243. وأما رواية الاعمش فلاحمد بن يحيى ابن زكريا وغيره.
[2] ضعيفة لعثمان بن عيسى. راجع كابهامش ج 2 مرآة العقول ص 325. وج 3 الوافي ص 157. و 2 ئل باب 138 تحريم الكذب من عشرة الحج ص 233.
[3] مرسلة. راجع ج 2 المستدرك ص 100.
[4] راجع راجع ج 3 من ج 15 البحار ص 43.

اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست