responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385
حرمة الكذب قوله: (الثامنة عشرة: الكذب حرام بضرورة العقول والاديان، ويدل عليه الادلة الاربعة). اقول: لا شبهة في حرمة الكذب، فانه من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب بل هو مفتاح الشرور، وراس الفجور، ومن اشد الجرائم، وأكبر الكبائر وحرمته من ضروريات مذهب الاسلام، بل جميع الاديان، وقد استدل عليها المصنف بالادلة الاربعة. أما الكتاب والسنة الواردة لدى الخاصة [1] والعامة [2] في ذلك فذكرهما مما لا يحصى. وأما الاجماع فمن المحتمل القريب، بل المقطوع به أنه مستند إلى الكتاب والسنة، فلا يكون هنا إجماع تعبدي، كما هو واضح. وأما العقل فانه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الاولي مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه، وكيف يحكم العقل بقبح الاخبار بالاخبار الكاذبة التي لا تترتب عليها مفسدة دنيوية أو أخروية. نعم إذا ترتب عليه شئ من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الاعراض المحترمة، ونهب الاموال، أو إيذاء الناس وظلمهم، ونحوها من العناوين المحرمة، فان ذلك محمر بضرورة العقل، ولكنه لا يختص بالكذب، بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الامور المذكورة ولو كان صدقا. الكذب من الكبائر قوله: (أحدهما في أنه من الكبائر). أقول: قد عرفت في مبحث الغيبة تحقيق الحال في كون معصية كبيرة. وقد استدل المصنف على كون الكذب من الكبائر في الجملة بعدة من الروايات: منها روايتا الاعمش وعيون الاخبار [3] حيث جعل الامام " ع " الكذب من الكبائر

[1] راجع اصول الكافي بهامش ج 2 مرآة العقول ص 324. وج 3 الوافي ص 157. وج 2 ئل باب 138 تحريم الكذب من عشرة الحج ص 233. وج 2 المستدرك ص 100.
[2] راجع ج 10 سنن البيهقي ص 195. وج 3 إحياء العلوم ص 93.
[3] راجع ج 2 ئل باب 45 تعيين الكبائر من جهاد النفس ص 465.

اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست