responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 247

و اعلم ان ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا. و يدل عليه حكمه عليه السّلام بأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، و ان العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتضياته دون مقتضيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة الشائعة. و لو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها».

و هذا الذي ذكره العلامة جعله في المسالك قولا رابعا في المسألة، لكن صاحب الجواهر أرجعه إلى القول الثاني، فقال بعد ان أورد عبارة المختلف: «ان مبناه أولا و آخرا الرجحان الناشئ من العادة و لو لكون الشي‌ء لا يصلح إلا لأحدهما فإن العادة قاضية بذلك، فمرجع كلام المشهور حينئذ الى ذلك، خصوصا بعد تصريح ابن إدريس الذي قد عرفت دعواه الإجماع على ذلك فيما حكى عنه بذلك» و في الجواهر عن التنقيح انه بعد ان اختار القول الأول قال: «لتكافؤ الدعويين من غير ترجيح، و لان الحكم بما يصلح له لو كان حقا لزم الحكم بمال شخص معين لغيره لكونه صالحا لذلك الغير و هو باطل. بيان اللزوم: انه جاز ان يموت للمرأة أب أو أخ فترث منه عمائم و طيالسة و دروعا و سلاحا، و تموت للرجل أم أو أخت فيرث منها حليا و مقانع و قمصا مطرزة بالذهب، و يكون ذلك تحت أيديهما، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره.

لا يقال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: نحن نحكم بالظاهر و اللّه أعلم بالسرائر. و ما ذكرنا هو الظاهر. لأنا نقول: نمنع ان ذلك هو الظاهر، لان الظاهر راجح غير مانع من النقيض، و مع ما ذكرنا من الاحتمال لا رجحان.

و اما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع، لانه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل و امرأة في متاع هذا شأنه، و هو باطل».

أقول: اما منعه كون الظاهر ذلك فممنوع، و كذا منعه ما ذكره العلامة،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست