و اما إشكال الجواهر على قول العلامة بأن «كلامه عند التأمل في غاية
البعد، إذ حاصله استفادة الحكم الشرعي من الحكم العادي، و هو واضح الفساد، ضرورة
عدم مدخلية للعادة في الأحكام الشرعية. و بالجملة: كلامه لا يرجع الى حاصل ينطبق
على القواعد الشرعية الموافقة لأصول الإمامية و ان مال إليه جماعة ممن تأخر عنه».
ففيه: انه ان كان مراد العلامة كون السيرة العقلائية على ذلك و انها
حجة مع عدم الردع، فيجوز الرجوع إليها و التعويل عليها فالإشكال غير وارد، بل قوله
عليه السّلام «قد علم من بين لابتيها.» يقتضي الإمضاء، فما المانع من أن يكون
المتعارف هنا حجة؟
و أما اخبار المسألة فقد عرفت أن عمدتها صحيح النخاس الدال على القول
الثاني، و هو عن الصادق عليه السّلام انه قال «إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها
متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء يقسم بينهما. قال: و إذا طلق
الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها، و ادعى الرجل ان المتاع له كان له، ما للرجال و
لها ما للنساء» [1].
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الدال على القول الثالث، قال: «سألني
أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف قضى ابن أبى ليلى؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة
بأربعة وجوه، في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء اهله و أهلها في متاع البيت، فقضى
فيه
______________________________
[1] و عن ابى عبد اللّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو
رجل يموت قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع
الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» و عن زرعة عن سماعة
قال: «سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرجل و
ثياب جلده» وسائل الشيعة 17- 525.