responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 248

و الالتزام بما ذكره من اللازم غير بعيد.

و اما إشكال الجواهر على قول العلامة بأن «كلامه عند التأمل في غاية البعد، إذ حاصله استفادة الحكم الشرعي من الحكم العادي، و هو واضح الفساد، ضرورة عدم مدخلية للعادة في الأحكام الشرعية. و بالجملة: كلامه لا يرجع الى حاصل ينطبق على القواعد الشرعية الموافقة لأصول الإمامية و ان مال إليه جماعة ممن تأخر عنه».

ففيه: انه ان كان مراد العلامة كون السيرة العقلائية على ذلك و انها حجة مع عدم الردع، فيجوز الرجوع إليها و التعويل عليها فالإشكال غير وارد، بل قوله عليه السّلام «قد علم من بين لابتيها.» يقتضي الإمضاء، فما المانع من أن يكون المتعارف هنا حجة؟

و أما اخبار المسألة فقد عرفت أن عمدتها صحيح النخاس الدال على القول الثاني، و هو عن الصادق عليه السّلام انه قال «إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء يقسم بينهما. قال: و إذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها، و ادعى الرجل ان المتاع له كان له، ما للرجال و لها ما للنساء» [1].

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الدال على القول الثالث، قال: «سألني أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف قضى ابن أبى ليلى؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، في التي يتوفى عنها زوجها فيجي‌ء اهله و أهلها في متاع البيت، فقضى فيه‌

______________________________
[1] و عن ابى عبد اللّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌ء منه فهو له» و عن زرعة عن سماعة قال: «سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرجل و ثياب جلده» وسائل الشيعة 17- 525.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست