أو النساء أو يصلح لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما،
و سواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث» و هذا ما قاله
الشيخ في المبسوط و تبعه العلامة في القواعد، و فخر المحققين في الإيضاح كما في
الجواهر، و قد أشرنا إلى دليله.
و الثاني: ان ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما
يصلح لهما يقسم بينهما. و هذا ما قاله الشيخ في الخلاف و تبعه العلامة في التحرير،
و الشهيد في الدروس، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، بل عن الخلاف و السرائر
الإجماع عليه.
و يدل عليه- مع الإجماع المذكور- عدة اخبار عمدتها صحيح النخاس
الآتي.
و الثالث: ان المتاع كله للمرأة
«لأنها تأتي بالمتاع من أهلها» و هذا ما أفتى به الشيخ في
الاستبصار كما في الجواهر، و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي.
فهذه ثلاثة أقوال، و قد اختار المحقق هنا و في النافع القول الثاني
منها، و نسبه في نكت النهاية إلى المشهور، و عن العلامة في المختلف الرجوع في
المسألة إلى العرف و العادة حيث قال: «و المعتمد أن نقول انه ان كان هناك قضاء
عرفي يرجع اليه و يحكم به بعد اليمين، و الا كان الحكم فيه كما في غيره من
الدعاوي.
لنا: ان عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار و النظر راجعة الى
ما ذكرنا، و لهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل، و بان المتشبث اولى
من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، و حكم بإيجاب البينة على
من يدعى خلاف الظاهر و الرجوع الى من يدعى الظاهر، و اما مع انتفاء العرف فلتصادم
الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها.