responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 246

أو النساء أو يصلح لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث» و هذا ما قاله الشيخ في المبسوط و تبعه العلامة في القواعد، و فخر المحققين في الإيضاح كما في الجواهر، و قد أشرنا إلى دليله.

و الثاني: ان ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما. و هذا ما قاله الشيخ في الخلاف و تبعه العلامة في التحرير، و الشهيد في الدروس، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه.

و يدل عليه- مع الإجماع المذكور- عدة اخبار عمدتها صحيح النخاس الآتي.

و الثالث: ان المتاع كله للمرأة «لأنها تأتي بالمتاع من أهلها» و هذا ما أفتى به الشيخ في الاستبصار كما في الجواهر، و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الآتي.

فهذه ثلاثة أقوال، و قد اختار المحقق هنا و في النافع القول الثاني منها، و نسبه في نكت النهاية إلى المشهور، و عن العلامة في المختلف الرجوع في المسألة إلى العرف و العادة حيث قال: «و المعتمد أن نقول انه ان كان هناك قضاء عرفي يرجع اليه و يحكم به بعد اليمين، و الا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي.

لنا: ان عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار و النظر راجعة الى ما ذكرنا، و لهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل، و بان المتشبث اولى من الخارج، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، و حكم بإيجاب البينة على من يدعى خلاف الظاهر و الرجوع الى من يدعى الظاهر، و اما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست