responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 16

قال في الجواهر: ان ما ذكره صاحب المسالك فرض نادر، قلت: و ليكن نادرا، فان الشارع جعل طريقا لفصل الخصومة فيه أيضا من باب اللطف.

و ظاهر هذا الوجه الأول هو التعليل لثبوت الحكم، و إذ ثبت و وصل الى الحاكم الثاني وجب القبول و الإنفاذ، لأن ملاك الثبوت و القبول هو ما ذكره من التعليل المذكور.

و الوجه الثاني ما ذكره بقوله: «و لانه لو لم يشرع إنهاء الاحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد».

أى: الحكم بالإنفاذ موقوف على أمرين: أحدهما: قبوله الحكم. و الثاني:

كون الحكم و أصلا إليه بطريق مشروع، و لو لم يكن الوصول بالبينة مشروعا لبطلت الحجج. قال في المسالك: لان الحاكم يموت فيبطل حكمه. قلت: يعنى ان الحكم لا يبطل بالموت لانه ليس كالوكالة مثلا، بل المراد ان الحكم يبقى بلا أثر، إذ لا طريق إلى إثباته مع عدم اعتبار البينة. قال: فان الشهود تصير طبقة ثانية بعده، فإذا أنفذ حكمه بشهاداتهم طال زمان نفوذ الحجة و الانتفاع، و هلم جرا بالنسبة إلى الحاكم الثاني و الثالث، فيستمر الانتفاع بالحجة. أقول: يحتمل أن يكون مراده أن الشهادة على الإنفاذ يستمر أثرها، و يحتمل أن يكون المراد هو الشهادة على الشهادة فيكون في المرة الثالثة بلا أثر. و الظاهر هو الأول.

هذا، و لا نص في مورد هذا الوجه الثاني، بل هو مقتضى عمومات أدلة القضاء و نفوذ حكم الحاكم.

و الوجه الثالث: ما ذكره بقوله: «و لان المنع من ذلك يؤدى الى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه الى آخر، فان لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة».

أقول: ان الغرض، من جعل الحاكم هو الفصل بين الخصومات، فلو لم ينفذ حكم الحاكم الأول من قبل الثاني لزم تفويت الغرض، و لكن تمامية هذا الوجه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست