و الوجه الرابع ما ذكره بقوله:
«و لان الغريمين لو تصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأول،
فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقربه الغريم ألزم به».
يعنى: ان إقرار المحكوم موجب لثبوت الحكم، و حينئذ يجب عليه ترتيب
الأثر على الحكم، و البينة تثبت ما يثبته الإقرار.
أقول: ان الحاكم الثاني عند ما يريد إنفاذ حكم الأول لا بدله من ثبوت
الحكم عنده و ثبوت وجوب الإنفاذ عليه، و قد اشتملت هذه الوجوه الأربعة على دليل
الأمرين معا.
و قال صاحب الجواهر قدس سره: ان هذه الأدلة الأربعة يظهر من بعضها
انها مساقة بثلاث الاكتفاء بالشهادة في إثبات حكم الحاكم، و من آخر أنه مساق
لإثبات مشروعية حكم الحاكم الأخر بإنفاذ ما حكم به الأول، الا أن الاولى الاستناد
في إثبات الأول إلى عموم دليل حجية البينة و القضاء بها، و في الثاني إلى عموم حكم
الحاكم، و أن الراد عليه راد علينا، و أن حكمه حكمهم، و ما ندري أن النزاع في أي
المقامين، لان كلامهم مشوش.
و يشكل عليه بأن مقتضى الدليل عدم جواز الرد، لا وجوب الإنفاذ.
و فيه: أن وجوب الإنفاذ هو مقتضى عمومات وجوب القضاء لفصل الخصومة.
دليل المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض و رده:
قال المحقق قده: «لا يقال: فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض الى
قاض و لا العمل به، و رواية طلحة بن زيد و السكوني عن أبى عبد اللّه عليه السّلام:
انّ علينا عليه السّلام كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حدّ و لا غيره، حتى و
ليت بنو أمية، فأجازوا بالبينات.
لأنا نجيب: عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع،