responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 15

و أيضا: الشهادة على الشهادة لا تسمع في الحدود، بخلاف الشهادة على الحكم فإنها حجة فيها أيضا.

و لا تقبل الشهادة على الشهادة الإمرة واحدة، و أما إنفاذ الحكم فيستمر باستمرار الزمان، ففيما لا تكون الشهادة على الشهادة حجة لا محيص لرفع الحوائج و فصل الخصومات الا بإنفاذ الحكم.

و إذ لا يشترط في الشهادة على حكم الحاكم عدم إمكان الشهادة على الأصل، فإن للحاكم الثاني استماع الشهود في القضية من جديد، و له أن يحكم استنادا إلى الشهادة على حكم الأول، كما أن له اجراء الحد استنادا إلى الشهادة على الحكم، لعدم اختصاصها بغير الحدود.

هذا توضيح ما قرره صاحب الجواهر في شرح عبارة المحقق في جواب لا يقال.

و صاحب المسالك قرره بنحو آخر و هو: أن في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم، لأنها لا تسمع إلا مرة واحدة، بخلاف الشهادة على الحكم، فإنها تسمع في الثالثة. و توضيح ذلك: ان الشهادة على الأصل هي المرتبة الأولى لإثبات المدعى، و المرتبة الثانية هي الشهادة على الشهادة بعد تعذر الشهادة على الأصل، و حجيتها مخصوصة بتلك المرتبة، و أما الشهادة على الحكم التي هي في المرتبة الثانية عن شهادة الأصل فلا تختص حجيتها بتلك المرتبة، بل الشهادة على الشهادة على الحكم حجة أيضا و هي المرتبة الثالثة. انتهى.

لكن هذا في الحكم الأول المستند إلى الشهادة على الأصل، و صاحب المسالك لم يتعرض للشهادة على حكم الحاكم الثاني المستند إلى الشهادة على الشهادة، و المستند إلى الشهادة على الحكم المستمر باستمرار الزمان. فظهر أن كلا التقريرين صحيح.

فالجواهر نبّه على الفرق بين الشهادة على الحكم، و الشهادة على الشهادة، و المسالك نبه على قصور الشهادة على الشهادة عن الشهادة على الحكم بمرتبة، لكن الأول مشتمل على فوائد أكثر.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست