responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

الرزق لانه يؤدي فرضا».

أقول: ارتزاق القاضي من بيت المال ان لم يكن له كفاية من ماله جائز سواء كان القضاء متعينا عليه أولا، فله أخذ مؤنته من بيت المال، و الحاكم يعطيه منه لا بعنوان الأجرة على القضاء، بل بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد لها بيت المال. و ان كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان الأجرة على القضاء قهرا، فيدخل في مبحث [1]) جواز أخذ الأجرة على الواجبات و عدم جوازه، فنقول:

موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات:

ان العمل الذي يقوم به الإنسان المكلف تارة يكون ذا منفعة و أخرى يكون بلا منفعة، فإن كان بلا منفعة فلا معنى لان يطالب بالعوض سواء كان واجبا أو لا، و ان كان العمل الذي يقوم به لغيره ذا منفعة له جاز له المطالبة بالعوض منه في صورة عدم منافاة أخذ

______________________________
[1] محصل كلام سيدنا الأستاذ هو دخوله في هذا البحث فيما إذا كان له كفاية من ماله في كلا الصورتين: توليه القضاء بعنوان الواجب الكفائي، و توليه بعنوان الواجب العيني بتعيين الامام عليه السلام أو لعدم وجود غيره خلافا للمحقق حيث جوز له الأخذ من بيت المال في الصورة الاولى- و ان جعل الأفضل الترك- و قال بالنسبة إلى الثانية: قيل لا يجوز له أخذ الرزق لانه يؤدي فرضا.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست