أقول: ارتزاق القاضي من بيت المال ان لم يكن له كفاية من ماله جائز
سواء كان القضاء متعينا عليه أولا، فله أخذ مؤنته من بيت المال، و الحاكم يعطيه
منه لا بعنوان الأجرة على القضاء، بل بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد
لها بيت المال. و ان كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان
الأجرة على القضاء قهرا، فيدخل في مبحث [1]) جواز أخذ الأجرة على الواجبات و عدم
جوازه، فنقول:
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات:
ان العمل الذي يقوم به الإنسان المكلف تارة يكون ذا منفعة و أخرى
يكون بلا منفعة، فإن كان بلا منفعة فلا معنى لان يطالب بالعوض سواء كان واجبا أو
لا، و ان كان العمل الذي يقوم به لغيره ذا منفعة له جاز له المطالبة بالعوض منه في
صورة عدم منافاة أخذ
______________________________
[1] محصل كلام سيدنا الأستاذ هو دخوله في هذا البحث فيما إذا كان
له كفاية من ماله في كلا الصورتين: توليه القضاء بعنوان الواجب الكفائي، و توليه
بعنوان الواجب العيني بتعيين الامام عليه السلام أو لعدم وجود غيره خلافا للمحقق
حيث جوز له الأخذ من بيت المال في الصورة الاولى- و ان جعل الأفضل الترك- و قال
بالنسبة إلى الثانية: قيل لا يجوز له أخذ الرزق لانه يؤدي فرضا.