المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من
بيت المال
قال المحقق «قده»: «إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فان كان له كفاية
من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال [1])، و لو طلب جاز لانه من
المصالح، و ان تعين عليه القضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و ان كان له
كفاية قيل: لا يجوز له أخذ
______________________________
[1] المراد من بيت المال- كما يستفاد من كلمات الفقهاء- هو البيت
الذي يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين من الأموال و يصرف في مصالح جميعهم
كبناء المسجد و نحو ذلك، و أما ما يجمع فيه الزكاة و الخمس و غيرهما مما يكون
مختصا بطائفة منهم فلا يكون من بيت المال في شيء و لا يجوز صرف ذلك في المصالح
العامة بل يعطى لمستحقيه. فما يظهر من بعض من أن المراد هو الأعم ليس على ما
ينبغي- قاله المحقق الآشتياني.