responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال‌

قال المحقق «قده»: «إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فان كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال [1])، و لو طلب جاز لانه من المصالح، و ان تعين عليه القضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و ان كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ

______________________________
[1] المراد من بيت المال- كما يستفاد من كلمات الفقهاء- هو البيت الذي يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين من الأموال و يصرف في مصالح جميعهم كبناء المسجد و نحو ذلك، و أما ما يجمع فيه الزكاة و الخمس و غيرهما مما يكون مختصا بطائفة منهم فلا يكون من بيت المال في شي‌ء و لا يجوز صرف ذلك في المصالح العامة بل يعطى لمستحقيه. فما يظهر من بعض من أن المراد هو الأعم ليس على ما ينبغي- قاله المحقق الآشتياني.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست