responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93

العوض للعمل المطلوب منه إتيانه، فلو أمره زيد بالخروج للصلاة على ميت فطالبه بشي‌ء في مقابل امتثاله- الذي أثره لزيد سقوط خروجه إليها و قد كان واجبا عليه كذلك- جاز، و لكنه يتنافى مع قصد القربة المعتبر في الصلاة على الميت، فيشكل أخذ الأجرة على فعله هذا، الا بأن يتصور إيجاد الداعي إلى الداعي، نظير ما إذا أعطى مالا لغيره لأجل أن يطيع أمر زيد بالقيام بعمل، فان قام بالعمل اطاعة لزيد جاز أخذ الأجرة و ان كان لا بقصد ذلك لم يجز، و حينئذ فلو أعطاه مالا لان يطيع اللّه و يمتثل أوامره، فإن اعتبر قصد القربة في العمل لم يجز له الأخذ لعدم صلاحية هذا العمل للمقربية، و ان قلنا بأن كونه داعيا إلى الداعي لا يضر بقصد القربة و أنه يكفي كون الأمر الإلهي هو الداعي و لا يضر في ذلك وجود واسطة دنيوية تدعو اليه جاز له أخذ الأجرة على العمل.

و فصل بعضهم الداعي الراجع نفعه الى الفاعل بين ما إذا كان منفعة من اللّه سبحانه فلا يضر بالقصد و الا لما كان لذكر الأجور التي في القرآن للذين آمنوا و عملوا الصالحات وجه، و ان كان منفعة من غيره عز و جل فيضر بالقصد.

هذا، و فرق بين الواجب التعبدي و الواجب التوصلي، ففي التوصلي يمكن أن يوجب الشارع أصل العمل و أن لا يمنع من أخذ الأجرة عليه كسائر الصنائع و الحرف، فإنها واجبات توصلية و يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن قيل: هذا ما دام الوجوب فيه كفائيا، و أما

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست