الوكالة في القضاء لأنه أمر من الأمور عند
العرف و لم يقم دليل شرعي على عدم قابلية القضاء للوكالة.
فالظاهر تمامية هذا الإطلاق و أنه لا مانع من التمسك به [1]) الا إذا
قيل بأن القضاء من الأمور التي يعتبر فيها أهل العرف المباشرة و لا يقبل التوكيل
عندهم لكن مذهب جماعة من الأصحاب صحة الوكالة فيه، و وجه المنع عند غيرهم عدم
تمامية الإطلاق لا عدم القابلية عرفا.
هذا، و قد جوز بعض المانعين التوكيل في مقدمات الحكم كاستماع الشهادة
و التحليف، و أشكل عليه في الجواهر بأنه إذا كان استماع الشهادة قابلا للوكالة
فالحكم بالأولوية. و وجه ذلك ما ذكرناه سابقا من أن أهل العرف يقسمون الأمور الى
ما يقبل الوكالة و ما لا يقبلها، فمن الأول: البيع و الشراء، و من الثاني: الأكل و
الشرب، فصاحب الجواهر يقول انه ان جازت الوكالة في استماع الشهادة و التحليف- مع
أن الحاكم نفسه هو المكلف باستماعها و بتحليف المنكر- كانت جائزة في نفس الحكم
بالأولوية.
و الصحيح: أن كل أمر كان للوكالة عرفية فيه و لا منع من قبل الشرع
كان مشمولا ل «الأمور» في الرواية المذكورة، و اللّه العالم.
______________________________
[1] كما أجاز في العروة التمسك بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه بدعوى
شموله للوكالة، بناء على أن المراد من الوفاء بالعقود هو العمل بمقتضاها ان لازما
فلازما و ان جائزا فجائزا.