responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

الوكالة في القضاء لأنه أمر من الأمور عند العرف و لم يقم دليل شرعي على عدم قابلية القضاء للوكالة.

فالظاهر تمامية هذا الإطلاق و أنه لا مانع من التمسك به [1]) الا إذا قيل بأن القضاء من الأمور التي يعتبر فيها أهل العرف المباشرة و لا يقبل التوكيل عندهم لكن مذهب جماعة من الأصحاب صحة الوكالة فيه، و وجه المنع عند غيرهم عدم تمامية الإطلاق لا عدم القابلية عرفا.

هذا، و قد جوز بعض المانعين التوكيل في مقدمات الحكم كاستماع الشهادة و التحليف، و أشكل عليه في الجواهر بأنه إذا كان استماع الشهادة قابلا للوكالة فالحكم بالأولوية. و وجه ذلك ما ذكرناه سابقا من أن أهل العرف يقسمون الأمور الى ما يقبل الوكالة و ما لا يقبلها، فمن الأول: البيع و الشراء، و من الثاني: الأكل و الشرب، فصاحب الجواهر يقول انه ان جازت الوكالة في استماع الشهادة و التحليف- مع أن الحاكم نفسه هو المكلف باستماعها و بتحليف المنكر- كانت جائزة في نفس الحكم بالأولوية.

و الصحيح: أن كل أمر كان للوكالة عرفية فيه و لا منع من قبل الشرع كان مشمولا ل «الأمور» في الرواية المذكورة، و اللّه العالم.

______________________________
[1] كما أجاز في العروة التمسك بعموم قوله تعالى‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه بدعوى شموله للوكالة، بناء على أن المراد من الوفاء بالعقود هو العمل بمقتضاها ان لازما فلازما و ان جائزا فجائزا.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست