حاكم الشرع، فان كان وكيلا في ذلك لم يجز له
استخلاف غيره الا مع الاذن الصريح أو شاهد الحال، و لو مات الحاكم بطلت وكالته، و
أما إذا جعل الولاية له عليها لم يجب عليه الاستئذان في الاستخلاف، و لا معنى لان
يكون وليا بشرط المباشرة، و لم تبطل بموت الحاكم.
فظهر أن ثمرة البحث، أنه ان كان الجعل بنحو الوكالة فعليه إحراز
الاذن في الاستخلاف، و ان كان بنحو الولاية فلا يجب.
هل القضاء قابل للوكالة؟
و أما بالنسبة إلى زمن الغيبة فهل للفقيه أن يستخلف غيره إذنا أو
وكالة أو ولاية؟ فيه خلاف، فعن جامع المقاصد: ان القضاء من الأمور القابلة
للتوكيل، و مال إليه في الجواهر، و عن المسالك عدم الجواز. أقول: لا نص في المسألة
و لا يمكن الجزم بوجوب المباشرة في القضاء أو بعدم وجوبها عن طريق دليل آخر، فلا
بد من المراجعة الى الأصل. قال في وكالة الجواهر: ان المستفاد من كلمات الأصحاب
كون الأصل جواز الوكالة في كل شيء، ثم ذكر الأصل و عموم أدلة الوكالة. قلت: أما
الأصل الذي ذكره- و هو عدم اشتراط المباشرة في القضاء- فإنه معارض بأصالة عدم ثبوت
جواز القضاء بالوكالة، و ما أفاده في الجواب من أن أصالة عدم جريان الوكالة فيه
منقطعة بمشروعية الوكالة، مندفع بأن المشروعية لها موارد هي القدر المتيقن من ذلك،
و هناك موارد لا تجوز فيها