responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85

فقد ذكروا في كتاب الوكالة أن كل ما اشترطت فيه المباشرة شرعا فلا يقبل الوكالة و كل ما لم يشترط فيه ذلك جاز التوكيل فيه [1]).

و جعل الإمام القاضي في زمن الحضور يدل على أن القضاء من الأمور القابلة لقيام الغير بها و لا يشترط فيه المباشرة، فيقع الكلام في أن ذلك توكيل منه عليه السلام- أي: أن القاضي المنصوب من قبله انما يقضي وكالة عنه- أو أنه تولية منه له على الحكم، كما جعل الأب و الجد له وليا على الصغير، فيجوز له التوكيل لغيره في الأمور التي تخصه كما يجوز له جعل الولي عليه بعد الموت ليقوم بأموره؟ ان كان جعله من باب الوكالة تم ما ذكره المحقق «قده» من أنه إذا أذن له في الاستخلاف جاز، لانه يكون حينئذ وكيلا في القضاء و وكيلا في التوكيل فيه، و ان كان جعله من باب الولاية فلا حاجة الى الاذن في استخلاف غيره للقضاء فيجوز له استخلاف من كان واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي، نظير من جعلت له الولاية في أمور الصغير من قبل وليه ليكون وليا عليه بعد موته، فإنه يجوز له حينذاك توكيل غيره في القيام بالأمور من قبله.

و كذا الأمر بالنسبة الى من عين لأجل القيام بأمور وقف من قبل‌

______________________________
[1] فمن الأول العبادات التي تعلق غرض الشارع بإيقاعها من المكلف مباشرة، و من الثاني البيع و الطلاق و نحوهما من العقود و الإيقاعات التي تعلق غرضه بوقوعها سواء كان المباشر المالك و الزوج بأنفسهما أو غيرهما.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست