responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87

الوكالة قطعا، و موارد أخرى أصل المشروعية فيها مشكوك فيه، فلا ينقطع أصالة عدم الوكالة بمشروعية الوكالة بنحو الإهمال، لأنه مع الشك في أصل المشروعية فالأصل عدمها.

الحاصل: ان المباشرة ليست من قيود المكلف به بل الحاكم بها هو العقل، و حينئذ لا يمكن رفعها بالأصل عند الشك، و لو سلمنا جريانه فالأصل عدم جواز توكيل الحاكم غيره في أمر القضاء.

و أما الأدلة العامة فإن إرجاع القاضي أمر القضاء الى المقلد اما يكون عن طريق جعل التولية له كما هو المشهور بين الفقهاء من جواز ذلك للحاكم كأن يجعله متوليا على موقوفة أو وليا على الصغار للقيام بأمورهم، و اما يكون عن طريق التوكيل، بأن يوكله في أمر القضاء كما تجوز الوكالة في أمور أخرى كالبيع و الطلاق و نحوهما.

لكن الولاية ان كانت من جهة أن لازم جعل الحكومة صلاحية الحاكم لتفويضها الى غيره فان هذا يتوقف على استفادة هذه الناحية من أدلة الجعل و هي غير متحققة، لأن الإمام عليه السلام يذكر صفات القاضي «كالرواية» و «النظر» و غير ذلك و هذا تحديد من الامام و كون القاضي متمكنا من جعل من ليس متصفا بتلك الصفات معناه أن تكون دائرة صلاحيته أوسع من الامام و هذا لا يقول به أحد.

و نحن في التولية على الأوقاف لا نقول بجواز تولية المتولي غيره، لان جعل الحاكم إياه متوليا لا يستلزم جواز جعله غيره متوليا عليها بعد موته.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست