قال المحقق «قده»: «إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز.».
أقول: تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور، و أخرى في زمن الغيبة، أما
بالنسبة إلى زمن الحضور فان نصب الإمام أحدا و أذن له في الاستخلاف فلا كلام في
الجواز و ان صرح بالمنع فلا كلام في عدمه، و ان أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا
على الاذن فيه كإرسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو و
الا فلا [1]).
و لا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك، نعم فيه ثمرة علمية،
______________________________
[1] و الدليل على ذلك هو أن الحكومة حق للإمام عليه السلام، فهو
مسلط عليها تسلط المالك على ملكه، فله الاذن في قيام غيره بها و له المنع، و مع
إطلاقه يتوقف الجواز على أمارة تدل على اذنه.