responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84

المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟

قال المحقق «قده»: «إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز.».

أقول: تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور، و أخرى في زمن الغيبة، أما بالنسبة إلى زمن الحضور فان نصب الإمام أحدا و أذن له في الاستخلاف فلا كلام في الجواز و ان صرح بالمنع فلا كلام في عدمه، و ان أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا على الاذن فيه كإرسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو و الا فلا [1]).

و لا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك، نعم فيه ثمرة علمية،

______________________________
[1] و الدليل على ذلك هو أن الحكومة حق للإمام عليه السلام، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه، فله الاذن في قيام غيره بها و له المنع، و مع إطلاقه يتوقف الجواز على أمارة تدل على اذنه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست