قال المحقق «قده»: «لو ادعى عليه القتل و
أقام شاهدا فان كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له. و ان كان عمدا موجبا للقصاص لم
يثبت باليمين مع الواحد و كانت شهادة الشاهد لوثا، و جاز له إثبات دعواه
بالقسامة».
أقول: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا واحدا فتارة يدعي ما يوجب
المال و أخرى يدعي مالا يوجبه، ففي «الصورة الأولى» كما لو كان القتل المدعي خطأ
أو عمد الخطأ حلف المدعي مع شهادة الشاهد و حكم له لما تقدم من ثبوت الحق المالي
بالشاهد و اليمين.
و في «الصورة الثانية» كما لو كان القتل المدعى عمدا موجبا للقصاص لم
يثبت الحق باليمين مع شهادة الشاهد الواحد لعدم كونه حقا ماليا، و تكون شهادة
الشاهد الواحد في هذه الصورة لوثا و جاز للمدعي إثبات دعواه حينئذ بالقسامة.
و توضيحه: ان قتل العمد يثبت بأمور: (1) البينة، (2) إقرار القاتل، و
يكفي مرة واحدة. (3) القسامة في صورة اللوث. و اللوث أمارة دون البينة، أي أن يكون
هناك قرينة موجبة للظن بأنه القاتل فحينئذ تجب القسامة، مثلا: لو وجدت جثة شخص
مقتول مضرج بدمائه و بالقرب منه شخص آخر بيده سيف ملطخ بالدم، فتقام القسامة و هي
أن يقسم خمسون رجل- أحدهم ولي المقتول- بأن فلانا هو القاتل فيثبت القصاص حينئذ و
ان لم يكن هؤلاء عدولا.
و لو كانوا خمسة و عشرين رجلا حلف كل واحد منهم مرتين،