المسألة الرابعة (حكم ما لو ادعى عبدا و
أنه أعتقه فأنكر المتشبث)
قال المحقق قدس سره: «لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر
المتشبث. قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه. و هو بعيد لانه لا يدعي مالا».
أقول: لو ادعى عبدا هو الان بيد غيره، فقال انه كان لي و قد أعتقته،
فأنكر الذي بيده العبد ذلك. قال الشيخ: يحلف المدعي مع شاهده و يستنقذ العبد. و
قال المحقق: «هو بعيد لانه لا يدعي مالا» و قد تقدم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد و
اليمين هو المال وحده، و تقدم أيضا أن الحرية ليست مالا. و أما بناء على كون
الحرية حقا من الحقوق فتشملها صحيحة محمد بن مسلم، فان هذا الحق يكون للعبد نفسه
لا لمعتقه، و لا أثر ليمين المعتق لإثبات حق غيره فيكون هذا المورد نظير دعوى أن
هذه المرأة أم ولده، بل لو سلم ثبوت المطلب هناك فان هذه الدعوى هنا لا تثبت.
و لعل نظر الشيخ الى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى، و هو أنه
يرثه من جهة الولاء.
المسألة الخامسة (حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)