responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 489

المسألة الرابعة (حكم ما لو ادعى عبدا و أنه أعتقه فأنكر المتشبث)

قال المحقق قدس سره: «لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث. قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه. و هو بعيد لانه لا يدعي مالا».

أقول: لو ادعى عبدا هو الان بيد غيره، فقال انه كان لي و قد أعتقته، فأنكر الذي بيده العبد ذلك. قال الشيخ: يحلف المدعي مع شاهده و يستنقذ العبد. و قال المحقق: «هو بعيد لانه لا يدعي مالا» و قد تقدم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد و اليمين هو المال وحده، و تقدم أيضا أن الحرية ليست مالا. و أما بناء على كون الحرية حقا من الحقوق فتشملها صحيحة محمد بن مسلم، فان هذا الحق يكون للعبد نفسه لا لمعتقه، و لا أثر ليمين المعتق لإثبات حق غيره فيكون هذا المورد نظير دعوى أن هذه المرأة أم ولده، بل لو سلم ثبوت المطلب هناك فان هذه الدعوى هنا لا تثبت.

و لعل نظر الشيخ الى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى، و هو أنه يرثه من جهة الولاء.

المسألة الخامسة (حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست