responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 491

و لو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين، و لو كان الولي وحده حلف خمسين مرة، و لو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف خمسون رجل على الإنكار، أو أقيمت البينة على النفي.

و هنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا و جاز للمدعي إثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا.

(قال الميلاني): هذا آخر الجزء الأول من الكتاب. و يتلوه ان شاء اللّه تعالى الجزء الثاني و أوله: في كتاب قاض إلى قاضي.

و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.


اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست