responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 490

قال المحقق «قده»: «لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا فان كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له. و ان كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد و كانت شهادة الشاهد لوثا، و جاز له إثبات دعواه بالقسامة».

أقول: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا واحدا فتارة يدعي ما يوجب المال و أخرى يدعي مالا يوجبه، ففي «الصورة الأولى» كما لو كان القتل المدعي خطأ أو عمد الخطأ حلف المدعي مع شهادة الشاهد و حكم له لما تقدم من ثبوت الحق المالي بالشاهد و اليمين.

و في «الصورة الثانية» كما لو كان القتل المدعى عمدا موجبا للقصاص لم يثبت الحق باليمين مع شهادة الشاهد الواحد لعدم كونه حقا ماليا، و تكون شهادة الشاهد الواحد في هذه الصورة لوثا و جاز للمدعي إثبات دعواه حينئذ بالقسامة.

و توضيحه: ان قتل العمد يثبت بأمور: (1) البينة، (2) إقرار القاتل، و يكفي مرة واحدة. (3) القسامة في صورة اللوث. و اللوث أمارة دون البينة، أي أن يكون هناك قرينة موجبة للظن بأنه القاتل فحينئذ تجب القسامة، مثلا: لو وجدت جثة شخص مقتول مضرج بدمائه و بالقرب منه شخص آخر بيده سيف ملطخ بالدم، فتقام القسامة و هي أن يقسم خمسون رجل- أحدهم ولي المقتول- بأن فلانا هو القاتل فيثبت القصاص حينئذ و ان لم يكن هؤلاء عدولا.

و لو كانوا خمسة و عشرين رجلا حلف كل واحد منهم مرتين،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست