(الخامسة): قال المحقق: «و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له
الثلث من حين وفاة الميت، لان الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع الى حين الوفاة.
فإن بلغ و حلف أخذ الجميع، و ان رد كان الربع الى حين الوفاة لورثة الميت و
الأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين».
و هذا مذهب الشيخ «قده» قال المحقق: «و فيه أيضا
إشكال كالأول».
أقول: ان رد فلا يعطى وراثه شيئا، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم
الطبقة الاولى و ينكرون الوقفية، و ان لم يكن له ورثة فيصرف الى الحالفين.
هذا و أضاف في الجواهر فرعا و قال: و لو ادعى البطن الأول الوقف على
الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك، ففي
القواعد: كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا و
تشاركوا، و لهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم. و في كشف اللثام:
و ان نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد، و ان تجددوا و ادعوا التشريك قبل
حلف الأولين كان خصوما لهم و لغيرهم من الورثة، و لكن لا يجدي نكولهم الا المدعين،
فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك، نعم ان انعكس بأن حلف
هؤلاء و نكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا. و اللّه العالم.