المسألة الأولى (حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)
قال المحقق «قده»: «لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع
شاهده و ثبت رقيتها، دون الولد لانه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره».
أقول: لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له و هي أم ولده
فدعواه تشتمل على جهات «الاولى» كون الجارية مملوكته و «الثانية»: أنها أم ولد، و
«الثالثة»: لحوق الولد به، و «الرابعة»:
حرية الولد.
فإن أقام شاهدا على دعواه و حلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان «إحداهما»:
كون الجارية مملوكته، لان الجارية مال و قد تقدم ثبوت الحق المالي بالشاهد و
اليمين، و «الثانية»: كونها أم الولد لانه قد أقر بذلك، و حينئذ يثبت لها حكم أم
الولد من عدم جواز