responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 473

مسائل خمس‌

المسألة الأولى (حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)

قال المحقق «قده»: «لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و ثبت رقيتها، دون الولد لانه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره».

أقول: لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له و هي أم ولده فدعواه تشتمل على جهات «الاولى» كون الجارية مملوكته و «الثانية»: أنها أم ولد، و «الثالثة»: لحوق الولد به، و «الرابعة»:

حرية الولد.

فإن أقام شاهدا على دعواه و حلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان «إحداهما»: كون الجارية مملوكته، لان الجارية مال و قد تقدم ثبوت الحق المالي بالشاهد و اليمين، و «الثانية»: كونها أم الولد لانه قد أقر بذلك، و حينئذ يثبت لها حكم أم الولد من عدم جواز

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست