responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 472

اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب و المجنون و لازم البينة حجة.

و أما في الدين فان تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على اذن جميع الورثة، و أما المجنون و الغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية، و بناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن يقيم البينة على حقه مثلا، و أما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر الصغير و يطالب بحقه بنفسه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست