اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب و
المجنون و لازم البينة حجة.
و أما في الدين فان تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على
اذن جميع الورثة، و أما المجنون و الغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية، و
بناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن
يقيم البينة على حقه مثلا، و أما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر
الصغير و يطالب بحقه بنفسه.