بيعها و عدم انتقالها إلى الورثة بموته و
غير ذلك من الاحكام.
و أما «الجهة الثالثة» فلا تثبت بالشاهد و اليمين لان الولد ليس
مالا.
و أما «الجهة الرابعة» و هي حرية الولد- فلا تثبت بالشاهد و اليمين
كذلك لأنها ليست بمال، الا أن يقال بأن مورد تأثير الشاهد و اليمين هو الأعم من
صورة إثبات المالية و صورة نفي المالية لإطلاق الأدلة، و فيما نحن فيه حيث ينكر من
بيده الولد حريته فهو على هذا التقدير مال، و الذي يدعي حريته ينفي ماليته، فإذا
كانت أدلة الشاهد و اليمين مطلقة أثرت الشهادة و اليمين من هذه الجهة أيضا و حكم
بحرية الولد.
لكن هذا يتوقف على إطلاق الأدلة بل الأظهر ان هذه الأدلة واردة في
مورد إحقاق المدعي حقه بالشاهد و اليمين، و أما إنكار حق للآخر فهي منصرفة عنه، و
مع التنزل عن ذلك فإنه لو شك في ذلك كان الحكم عدم ثبوت الحرية بالشاهد و اليمين،
بل لا بد من اقامة البينة.
و أما الحكم بالحرية بناء على الملكية آنا ما ثم الانعتاق ففيه:
ان الملكية آنا ما تتحقق في مورد دعوى الولد مالكية أحد عموديه فإنه
إن أقام شاهدا و حلف مع شاهده ثبت و تملك آنا ما ثم انعتق عليه و أما في هذه
المسألة فهو يدعي أن هذا الولد حر منذ وجد فليس له حالة الرقية سابقا فلا يقاس ما
نحن فيه على ذاك المورد.
و قال في الجواهر: و أما الحرية فبناء على ثبوتها بالشاهد و اليمين