responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 474

بيعها و عدم انتقالها إلى الورثة بموته و غير ذلك من الاحكام.

و أما «الجهة الثالثة» فلا تثبت بالشاهد و اليمين لان الولد ليس مالا.

و أما «الجهة الرابعة» و هي حرية الولد- فلا تثبت بالشاهد و اليمين كذلك لأنها ليست بمال، الا أن يقال بأن مورد تأثير الشاهد و اليمين هو الأعم من صورة إثبات المالية و صورة نفي المالية لإطلاق الأدلة، و فيما نحن فيه حيث ينكر من بيده الولد حريته فهو على هذا التقدير مال، و الذي يدعي حريته ينفي ماليته، فإذا كانت أدلة الشاهد و اليمين مطلقة أثرت الشهادة و اليمين من هذه الجهة أيضا و حكم بحرية الولد.

لكن هذا يتوقف على إطلاق الأدلة بل الأظهر ان هذه الأدلة واردة في مورد إحقاق المدعي حقه بالشاهد و اليمين، و أما إنكار حق للآخر فهي منصرفة عنه، و مع التنزل عن ذلك فإنه لو شك في ذلك كان الحكم عدم ثبوت الحرية بالشاهد و اليمين، بل لا بد من اقامة البينة.

و أما الحكم بالحرية بناء على الملكية آنا ما ثم الانعتاق ففيه:

ان الملكية آنا ما تتحقق في مورد دعوى الولد مالكية أحد عموديه فإنه إن أقام شاهدا و حلف مع شاهده ثبت و تملك آنا ما ثم انعتق عليه و أما في هذه المسألة فهو يدعي أن هذا الولد حر منذ وجد فليس له حالة الرقية سابقا فلا يقاس ما نحن فيه على ذاك المورد.

و قال في الجواهر: و أما الحرية فبناء على ثبوتها بالشاهد و اليمين‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست