قال المحقق: «و لو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فان كمل و
رشد حلف و استحق و ان امتنع لم يحكم له».
أقول: لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره، و عليه فلا يحلف ولي
الصغير مثلا في مال الصغير، بل يصبر حتى يكبر فان حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه و
ان امتنع فلا.
و هل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير؟
قيل: نعم ان كان المال عينا، و الأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق
بعد.
قال: «و ان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه».
أقول: و ان مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فان حلف استوفى نصيبه،
و هل يحتاج إلى إعادة الشهادة؟ الأقوى:
العدم مطلقا، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة و
ما إذا كان العنوان الوصية فيلزم.
هذا كله فيما إذا أريد إثبات الحق بالشاهد و اليمين، و لو أن بعض
الجماعة أقام البينة على دعواه و حكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال
الموجود بيد المدعى عليه للميت- ان لم يدع الإبراء أو نحوه- و بذلك يثبت حق جميع
الورثة، و لو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك، فلا تكون البينة حجة
لمن أقامها فقط، لكونها طريقا الى الواقع و كاشفة عنه و لازمها