responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 471

حكم ما لو كان في المدعين صغير

قال المحقق: «و لو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فان كمل و رشد حلف و استحق و ان امتنع لم يحكم له».

أقول: لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره، و عليه فلا يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير، بل يصبر حتى يكبر فان حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه و ان امتنع فلا.

و هل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير؟

قيل: نعم ان كان المال عينا، و الأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق بعد.

قال: «و ان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه».

أقول: و ان مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فان حلف استوفى نصيبه، و هل يحتاج إلى إعادة الشهادة؟ الأقوى:

العدم مطلقا، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة و ما إذا كان العنوان الوصية فيلزم.

هذا كله فيما إذا أريد إثبات الحق بالشاهد و اليمين، و لو أن بعض الجماعة أقام البينة على دعواه و حكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت- ان لم يدع الإبراء أو نحوه- و بذلك يثبت حق جميع الورثة، و لو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط، لكونها طريقا الى الواقع و كاشفة عنه و لازمها

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست