أقول: يمكن أن يقال بأن الشك في بقاء الشركة
مسبب عن الشك في نقل الشريك حصته مثلا، و جريان الأصل في السبب لا يثبت بقاء
الشركة في المال الا على القول بالأصل المثبت، و هذا هو مراد صاحب الجواهر، و لكن
لا مانع من إجراء أصالة عدم الشركة في هذه العين فلا يشاركه أخوه فيها، فالاستصحاب
في العين تام و في الدين مشكل لشبهة الإثبات.
قال: «مع عدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع».
أقول: انه إذا حلف أحد الشريكين يقول الحاكم للمديون ادفع اليه حقه،
فان علم الأخذ ببقاء حق شريكه وجب عليه إعطاؤه حقه، و ان كان شاكا فكذلك للأصل،
فقوله أراد بعدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع عدم ثبوتها في العين فهو غير تام.
قال: بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع كما لو رضي بيمينه أو نكل عن
يمين ردت عليه أو نحو ذلك.
أقول: يعني إذا وقع النزاع في الإبراء فادعاه المديون و أنكره هو
فرضي بيمين المديون، فإذا حلف سقط حقه، و كذا لو رد المديون اليمين عليه فنكل
عنها، فإنه يثبت بذلك عدم الشركة بظاهر الشرع.
هذا و يختص المال بالحالف مع غيبة الشريك و ان جاء و حلف، فلا يشارك
أخاه فيما أخذ بل يثبت بحلفه حقه على المديون، و لو كان ثمة شركة له فيما أخذه
لترتب عليها آثارها كالشركة في النماء الحاصل بيد الشريك و ضمانه فيما لو تلف
المال بيده.