responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 470

أقول: يمكن أن يقال بأن الشك في بقاء الشركة مسبب عن الشك في نقل الشريك حصته مثلا، و جريان الأصل في السبب لا يثبت بقاء الشركة في المال الا على القول بالأصل المثبت، و هذا هو مراد صاحب الجواهر، و لكن لا مانع من إجراء أصالة عدم الشركة في هذه العين فلا يشاركه أخوه فيها، فالاستصحاب في العين تام و في الدين مشكل لشبهة الإثبات.

قال: «مع عدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع».

أقول: انه إذا حلف أحد الشريكين يقول الحاكم للمديون ادفع اليه حقه، فان علم الأخذ ببقاء حق شريكه وجب عليه إعطاؤه حقه، و ان كان شاكا فكذلك للأصل، فقوله أراد بعدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع عدم ثبوتها في العين فهو غير تام.

قال: بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع كما لو رضي بيمينه أو نكل عن يمين ردت عليه أو نحو ذلك.

أقول: يعني إذا وقع النزاع في الإبراء فادعاه المديون و أنكره هو فرضي بيمين المديون، فإذا حلف سقط حقه، و كذا لو رد المديون اليمين عليه فنكل عنها، فإنه يثبت بذلك عدم الشركة بظاهر الشرع.

هذا و يختص المال بالحالف مع غيبة الشريك و ان جاء و حلف، فلا يشارك أخاه فيما أخذ بل يثبت بحلفه حقه على المديون، و لو كان ثمة شركة له فيما أخذه لترتب عليها آثارها كالشركة في النماء الحاصل بيد الشريك و ضمانه فيما لو تلف المال بيده.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست