responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 466

فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة و مشتركا، و لو أوجد في الخارج باذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما، فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك.

لا يقال: إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره.

لأنا نقول: ان المدين بعد الشهادة و الحلف يدفع نصف الحالف اليه، لكن الحالف الأخذ للنصف يعلم و يقر بمشاركة أخيه له في ذلك بحكم الإرث.

هذا و قال المحقق «قده» في كتاب الشركة: «إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الأخر فيه».

و في الإقرار: «لو أقر بعين أو دين و دفع مقدارا تشارك الشريكان في ذلك المقدار».

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟

و هنا قال: «و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة».

و من هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة و في صورة عدمه يقول بالشركة، و يدل على ما ذكره في كتاب الشركة روايات:

1) عن أبي حمزة قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست