فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة و مشتركا،
و لو أوجد في الخارج باذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما، فلو لم
يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك.
لا يقال: إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره.
لأنا نقول: ان المدين بعد الشهادة و الحلف يدفع نصف الحالف اليه، لكن
الحالف الأخذ للنصف يعلم و يقر بمشاركة أخيه له في ذلك بحكم الإرث.
هذا و قال المحقق «قده» في كتاب الشركة: «إذا باع الشريكان سلعة صفقة
ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الأخر فيه».
و في الإقرار: «لو أقر بعين أو دين و دفع مقدارا تشارك الشريكان في
ذلك المقدار».
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
و هنا قال: «و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة».
و من هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف، ففي صورة التنازع يفتي بعدم
الشركة و في صورة عدمه يقول بالشركة، و يدل على ما ذكره في كتاب الشركة روايات:
1) عن أبي حمزة قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال
منه بأيديهما و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما من
نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض