آخر. قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب
بماله»[1]).
2) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله الا أنه قال:
«ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما»[2]).
3) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته
عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسما العين و الدين فتوى [1]) الذي كان
لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب
بماله»[3]).
و قال في الجواهر في شرح العبارة: «لكن هذه النصوص بل و المتن و ما
شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، و ما ذاك الا لحصول الاذن من الشريك بالقبض و لو
زعم القسمة الفاسدة و نحوها، و حينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، انما الكلام فيما
إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون اذن شريكه، و قد ذكر غير واحد من الأصحاب
بل نسب الى المشهور أن للشريك مشاركة الأخر فيما قبض، و له مطالبة الغريم بمقدار
حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول أن أجازه ملكه و تبعه النماء و
ان رده ملكه الدافع و يكون مضمونا عليه على التقديرين، و لو تلف قبل اختيار