responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 467

آخر. قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله»[1]).

2) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله الا أنه قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما»[2]).

3) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسما العين و الدين فتوى [1]) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله»[3]).

و قال في الجواهر في شرح العبارة: «لكن هذه النصوص بل و المتن و ما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، و ما ذاك الا لحصول الاذن من الشريك بالقبض و لو زعم القسمة الفاسدة و نحوها، و حينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، انما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون اذن شريكه، و قد ذكر غير واحد من الأصحاب بل نسب الى المشهور أن للشريك مشاركة الأخر فيما قبض، و له مطالبة الغريم بمقدار حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول أن أجازه ملكه و تبعه النماء و ان رده ملكه الدافع و يكون مضمونا عليه على التقديرين، و لو تلف قبل اختيار

______________________________
[1] توى: هلك.


[1] وسائل الشيعة: 13- 179. الباب: 6 كتاب الشركة.

[2] وسائل الشيعة: 13- 179. الباب: 6 كتاب الشركة.

[3] وسائل الشيعة: 13- 180. الباب: 6 كتاب الشركة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست