سهم كل واحد عن سهم الأخر فيكون ما قبضه
الحالف ملكا له.
و لو أقرض رجلان مالا مشتركا بينهما رجلا، كان له تبديل الكلي في
ذمته بمال معين في الخارج فيكون مشتركا بين الدائنين، و لكن ليس له دفع نصف الدين
إلى أحدهما، لأن حق أحدهما لا يتعين دون الأخر و ان أذن، بل يكونان شريكين في ذلك
النصف، فان وقع النزاع بينهم و ترافعوا الى الحاكم فحلف أحد الشريكين و امتنع
الأخر ثبت نصف الدين الكلي بحكم الحاكم لكن ليس للمدين تعيين النصف الا مع اذن
الأخر، لأن الحق المشاع لا يفرز في الخارج و لا يتعين الا برضا الشريكين.
ثم انه أشكل في المسالك على المحقق في شرح عبارته المذكورة: «و قد
يشكل الفرق بين هذا و بين ما لو ادعيا على آخر مالا و ذكرا سببا موجبا للشركة
كالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الأخر فيما وصل اليه.
فخص بعضهم هذا بالدين و ذاك بالعين، لان أعيان التركة مشتركة بين
الورثة و المصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين فإنه انما يتعين بالتعيين و
القبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض فلم يشاركه الأخر فيه.».
و لم يفرق في الجواهر بين العين و الدين حيث قال: «و التحقيق عدم
الفرق بين الدين و العين بعد تحقق سبب الشركة فيهما، إذ الدين عين أيضا الا أنها
كلية.» أي: كما لا ينفرز الحق في الشيء المشترك في الخارج الا مع رضا الشريك فان
ما في الذمة كذلك،