responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 465

سهم كل واحد عن سهم الأخر فيكون ما قبضه الحالف ملكا له.

و لو أقرض رجلان مالا مشتركا بينهما رجلا، كان له تبديل الكلي في ذمته بمال معين في الخارج فيكون مشتركا بين الدائنين، و لكن ليس له دفع نصف الدين إلى أحدهما، لأن حق أحدهما لا يتعين دون الأخر و ان أذن، بل يكونان شريكين في ذلك النصف، فان وقع النزاع بينهم و ترافعوا الى الحاكم فحلف أحد الشريكين و امتنع الأخر ثبت نصف الدين الكلي بحكم الحاكم لكن ليس للمدين تعيين النصف الا مع اذن الأخر، لأن الحق المشاع لا يفرز في الخارج و لا يتعين الا برضا الشريكين.

ثم انه أشكل في المسالك على المحقق في شرح عبارته المذكورة: «و قد يشكل الفرق بين هذا و بين ما لو ادعيا على آخر مالا و ذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الأخر فيما وصل اليه.

فخص بعضهم هذا بالدين و ذاك بالعين، لان أعيان التركة مشتركة بين الورثة و المصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين فإنه انما يتعين بالتعيين و القبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض فلم يشاركه الأخر فيه.».

و لم يفرق في الجواهر بين العين و الدين حيث قال: «و التحقيق عدم الفرق بين الدين و العين بعد تحقق سبب الشركة فيهما، إذ الدين عين أيضا الا أنها كلية.» أي: كما لا ينفرز الحق في الشي‌ء المشترك في الخارج الا مع رضا الشريك فان ما في الذمة كذلك،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست