responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 459

هذا فلا فرق بين اليد و الاستصحاب.

و الملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث‌[1]).

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف:

قال المحقق: «و لا يثبت مالا لغيره».

أقول: قال في الجواهر: و ان تعلق له به حق، بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك و غيرها الإجماع عليه.

و يدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»، فإنه ظاهر في كون البينات و الايمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما، و هو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره.

قال في الجواهر: لكن في كشف اللثام: الا الولي لمال المولى عليه، فان الحالف اما المنكر و اما المدعي له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه. قال: و لم أجده لغيره بل إطلاقهم يقتضي خلافه.

قلت: لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام، بل قد صرح بأن القيم لا يجوز له الحلف، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد.

قال المحقق: «فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت و ان امتنع لم يحلف الغريم».

أقول: و على ما ذكرنا فلو مات المدين و لا تركة له، و قد عرف الدائن مدينا للميت و له على حقه من الميت شاهد واحد فهل‌


[1] وسائل الشيعة: 18- 215. و قد تقدم نصها في الكتاب.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست