responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 458

كما تجوز الشهادة أو لا؟ و قد قلنا بجوازها في كل مورد تجوز الشهادة فيه، سواء كانت استنادا الى اليد أو غيرها من الامارات الشرعية، بل قيل بجواز الحلف بمقتضى الاستصحاب على اشكال فيه.

و هل يحلف على أنه ماله واقعا أو أنه له بحسب الحكم الظاهري؟

ان حلف على أن ما بيده ملك له واقعا استنادا الى اليد فان لازم ذلك تجويز الكذب في هذا المورد، و أن أريد الملكية الظاهرية لزم التخصيص في الأصل العقلي و النصوص الواردة في المسألة لعدم الجزم المعتبر في اليمين مع أن حكم العقل لا يقبل التخصيص.

أقول: انا نقول بالتخطئة في الأحكام الواقعية و الظاهرية معا، و الحكم الظاهري يمكن تعلق العلم به مع الشك في الحكم الواقعي، و حينئذ يجوز الحلف بحسب العلم بالحكم الظاهري، فمرادهم من «لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا» هو عدم جواز يمين الوارث مثلا استنادا الى كتابة من خط مورثه، أو شهادة شاهد واحد بأن المال الكذائي للمورث.

قال في الجواهر: أما لو شهد له به شاهدان فقد يقال بالجواز لأنها حجة شرعية، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع فيهما لعدم العلم المعتبر في الحلف.

و فيه- أولا: ان الفرق بين اليد و البينة غير واضح، و ثانيا:

قد تقدم أن اليمين على اليد هو الحلف بالحكم الظاهري، و على‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست