responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 460

له أن يحلف عند المدين الثاني مع شهادة الشاهد حتى يستوفي حقه منه؟ قالوا: يثبت حقه ان حلف الوارث و أما يمينه هو فلا أثر لها لأنها في مال الميت و ان تعلق له به حق، و ترتب هذا الأثر على يمين الوارث مبني على أن الوارث يملك كل ما كان لمورثه، و لو كان الدين مستوعبا لم يجز له التصرف في شي‌ء من المال، فإنه بناء على هذا يكون يمين الوارث في ماله لا في مال الغير.

و تعرض في الجواهر إلى مسألة الوصية من جهة أنها تتفرع على ما ذكر من ترتب الأثر على يمين الوارث دون الغريم، فلو أوصى الميت بصرف كذا من المال في مورد معين و لم يترك مالا يفي لتنجيز الوصية، لكن ادعى الوارث بأن والده مثلا يطلب من فلان كذا من المال، فقيل: الوصية بحكم الدين في ترتب الأثر على يمين الوارث فقط، و في الجواهر: ان كانت الوصية كلية غير متعلقة بالمال فهي كالدين، و ان كانت متعلقة بالمال- و لو بعنوان الكلي في المعين كالعشرة دنانير من المال، أو الحصة المشاعة- فالحكم يبتني على القول بانتقال ما للميت الى الوارث بالموت و عدمه.

أقول: الوصية (تارة) تتعلق بالفعل- و ان كان مشتملا على المال- فهنا صورتان:

«فالأولى»: أن يكون مراد الموصى صرف كذا من ماله قبل انتقاله الى الوارث. فبناء على أن الملكية أمر اعتباري يكون المال للميت و على الوصي صرف المال الذي أوصى به في المورد الذي‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست