responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 445

النفوذ و عدمه و الأصل هو العدم، و على ما ذكرنا فلو رجع الشاهد عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه الدعوى.

الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين‌

ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد و يمين يختص بما إذا كانت في الدين، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق أو مال؟

قال بالأول جماعة، و اختار الثاني آخرون بل نسب الى المشهور و يشهد للثالث إطلاق عدة من الاخبار كخبر منصور بن حازم، و خبر حماد بن عيسى، و كالاخبار الاتية:

1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[1]) و «كان» له ظهور في الاستمرار.

2) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق»[2]) و «أجاز» هنا بمعنى «الإنفاذ».


[1] وسائل الشيعة: 18- 195. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] وسائل الشيعة: 18- 195. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست