responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 444

و من هنا نقول: ان الظاهر أن نصوص المسألة ليست بصدد بيان الكيفية مطلقا، بل هي في مقام بيان أصل المطلب، و هو ثبوت الدعوى هنا بشاهد واحد و يمين المدعي من دون تعرض الى الخصوصيات، لكن المؤثر يقينا هو صورة تقدم الشهادة على اليمين، و نفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو الأصل المزبور.

و في المسالك: «أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لان المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة و متممها اليمين بالنص، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة و لم يتقدمه ما يكون متمما له».

و فيه: ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته هنا اقامة الشاهد الواحد و اليمين حتى تثبت دعواه، فالقضاء يكون بكلا الأمرين و ليس في شي‌ء من النصوص إشارة الى أن وظيفته هنا إقامة البينة- كسائر الموارد- و أن يمينه تكون متممة للوظيفة الناقصة من جهة عدم الشاهد الأخر.

و عن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى، و انما يحلف من يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه، لان النكول قوى جانبه.

و فيه: انه استحسان لا أكثر.

و الحاصل: ان المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة و اليمين حالكونها متقدمة على اليمين، و صورة العكس مشكوك فيها من حيث‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست