و من هنا نقول: ان الظاهر أن نصوص المسألة
ليست بصدد بيان الكيفية مطلقا، بل هي في مقام بيان أصل المطلب، و هو ثبوت الدعوى
هنا بشاهد واحد و يمين المدعي من دون تعرض الى الخصوصيات، لكن المؤثر يقينا هو
صورة تقدم الشهادة على اليمين، و نفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو
الأصل المزبور.
و في المسالك: «أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لان المدعي وظيفته
البينة لا اليمين بالأصالة، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة و
متممها اليمين بالنص، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة و لم
يتقدمه ما يكون متمما له».
و فيه: ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته هنا اقامة
الشاهد الواحد و اليمين حتى تثبت دعواه، فالقضاء يكون بكلا الأمرين و ليس في شيء
من النصوص إشارة الى أن وظيفته هنا إقامة البينة- كسائر الموارد- و أن يمينه تكون
متممة للوظيفة الناقصة من جهة عدم الشاهد الأخر.
و عن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى، و انما يحلف من
يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه، لان النكول قوى جانبه.
و فيه: انه استحسان لا أكثر.
و الحاصل: ان المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة و اليمين حالكونها
متقدمة على اليمين، و صورة العكس مشكوك فيها من حيث