3) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: «ان جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون
باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله و سلم و قضي به علي عليه السلام عندكم. فضحك أبو حنيفة. فقال له جعفر
عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. فقال: ما نفعل. فقال: بلى يشهد
مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله»[1]).
4) محمد بن علي بن الحسين قال: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
و سلم بشهادة شاهد و يمين المدعي. قال و قال عليه السلام:
نزل جبرئيل بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين
عليه السلام بالعراق»[2]).
5) عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء جبرئيل إلى النبي صلى اللّه عليه
و آله و سلم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد»[3])
و هذا الخبر أيضا ظاهر في أن الحكم الشرعي ذلك، و هو بإطلاقه يشمل المال و غيره.
[1] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[2] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[3] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى.