responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 446

3) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «ان جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضي به علي عليه السلام عندكم. فضحك أبو حنيفة. فقال له جعفر عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. فقال: ما نفعل. فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله»[1]).

4) محمد بن علي بن الحسين قال: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بشهادة شاهد و يمين المدعي. قال و قال عليه السلام:

نزل جبرئيل بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق»[2]).

5) عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء جبرئيل إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد»[3]) و هذا الخبر أيضا ظاهر في أن الحكم الشرعي ذلك، و هو بإطلاقه يشمل المال و غيره.


[1] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[3] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست