responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 443

أمورهم على ما هو أعظم من هذا»[1]).

قلت: و شريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الامام عليه السلام إليها.

قال المحقق: «و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين».

أقول: لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد، انما الكلام في لزوم تقدم الشهادة و ثبوت عدالته قبل يمين المدعي، فقال المحقق:

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

«و لو بدأ باليمين وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة».

أقول: قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد الشهادة و اليمين، فهذا الذي لا ريب فيه، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين على الشهادة، و مع الشك فالأصل عدم النفوذ، لانه المرجع في كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه.

و أما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم ذكرها عليها في نصوص المسألة ففيه: أولا- ان التقدم الذكري في النصوص لا يقتضي التقدم في مجلس القضاء و كيفية المحاكمة.

و ثانيا: لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة[2]).


[1] وسائل الشيعة: 18- 194. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى. الحديث: 15، 16.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست