قلت: و شريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الامام عليه السلام إليها.
قال المحقق: «و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين».
أقول: لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد، انما الكلام في لزوم تقدم
الشهادة و ثبوت عدالته قبل يمين المدعي، فقال المحقق:
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة
«و لو بدأ باليمين وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة».
أقول: قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد الشهادة و
اليمين، فهذا الذي لا ريب فيه، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين على الشهادة، و مع الشك
فالأصل عدم النفوذ، لانه المرجع في كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه.
و أما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم ذكرها
عليها في نصوص المسألة ففيه: أولا- ان التقدم الذكري في النصوص لا يقتضي التقدم في
مجلس القضاء و كيفية المحاكمة.
و ثانيا: لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة[2]).
[1] وسائل الشيعة: 18- 194. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[2] وسائل الشيعة: 18- 196. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى. الحديث: 15، 16.