responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 442

البصرة. فقال له عبد اللّه بن قفل: اجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه و بينه شريحا.

فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك.

قال: فغضب علي عليه السلام و قال: خذها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح و قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات. فقال له: ويلك- أو ويحك- اني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بشهادة واحد و يمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت:

هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

ثم قال: ويلك- أو ويحك- ان امام المسلمين يؤمن من‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست