responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

و مع إخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن اليه و يستعين به و الا فلا حاجة.

7- الذكورة:

قال المحقق «قده»: «و لا ينعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط».

أقول: ادعي عدم الخلاف بل الإجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة، و استدل بوجوه:

الأول: قوله تعالى‌ «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» فإنه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء، و لازمها سلطنة الرجال و حكومتهم عليهن دون العكس.

فان قيل: الآية واردة في مورد الزوجين.

قلنا: و هل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شئونها مع زوجها و تكون لها السلطنة في خارج دارها، و على غير زوجها من الرجال؟

فان قيل: الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال، و أي مانع من ولاية المرأة على النساء؟ فإنه يقال: بأن ذلك مقتضى الإجماع المركب.

«بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ»[1]) قال الفاضل الجواد «قده»:


[1] سورة النساء: 34.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست