و مع إخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن اليه و يستعين به و الا فلا حاجة.
7- الذكورة:
قال المحقق «قده»: «و لا ينعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط».
أقول: ادعي عدم الخلاف بل الإجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة، و استدل بوجوه:
الأول: قوله تعالى «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» فإنه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء، و لازمها سلطنة الرجال و حكومتهم عليهن دون العكس.
فان قيل: الآية واردة في مورد الزوجين.
قلنا: و هل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شئونها مع زوجها و تكون لها السلطنة في خارج دارها، و على غير زوجها من الرجال؟
فان قيل: الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال، و أي مانع من ولاية المرأة على النساء؟ فإنه يقال: بأن ذلك مقتضى الإجماع المركب.
«بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ»[1]) قال الفاضل الجواد «قده»:
[1] سورة النساء: 34.