«أي الرجال على النساء، و ذلك بالعلم و
العقل و حسن الرأي و التدبير و العزم و مزيد القوة في الأعمال و الطاعات و
الفروسية و الرمي، و ان منهم الأنبياء و الأئمة و العلماء، و فيهم الإمامة الكبرى
و هي الخلافة و الصغرى و هي الاقتداء بهم في الصلاة، و أنهم أهل الجهاد و الأذان و
الخطبة. الى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن.
قال في الكشاف: و فيه دليل على أن الولاية انما يستحق بالفضل لا
بالتغليب و الاستطالة و القهر. قلت: هذا مما أجراه اللّه على لسانه، فانا لم نجد
فيمن تقدم على علي عليه السلام بعد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فضيلة يستحق
بها الولاية كما عرف في محله[1]).
و لا ريب في أن جهات الفضيلة موجودة في نوع الرجال- سواء في ذلك
الصفات الخلقية و الخلقية- و ليست في نوع النساء.
و يشهد بذلك ما ذكره الفاضل المذكور من أن فيهم النبوة و الإمامة و
الولاية، و لم نجد إلى الان انعقاد القضاء لامرأة، و لو كان ذلك جائزا لتصدى له
بعض النساء الفاضلات كالصديقة الطاهرة و عقيلة بني هاشم عليهما السلام و لو
بالنسبة الى النساء خاصة، بل ان حضور النساء عند القاضي الرجل- في حال جواز
انعقاده لامرأة- مرجوح مرغوب عنه شرعا.
على أنا قد استشكلنا في إمامة المرأة للنساء و اقتدائهن بها في