responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

الكتابة:

قال: «و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد. و الأقرب:

اشتراط ذلك.» [1]).

أقول: ان كان عدم علم القاضي الجامع للشرائط بالكتابة موجبا لوقوع الخلل في الحكم أو مقدماته فهو، و الا فإن الكتابة بنفسها لا ضرورة لها، و على هذا عمل أصحاب الحوانيت و الكسبة، فإنهم يكتبون مطالباتهم في الدفاتر حذرا من الضياع و النسيان، و أما إذا كان أحدهم متمكنا من حفظ ذلك فلا يكتب.

______________________________
[1] و قد نسبه في المسالك إلى الأكثر و في شرح اللمعة إلى الأشهر بل عن السرائر إلى مقتضى مذهبنا، لكن لم يذكروا على اعتبار هذا الشرط دليلا بالخصوص، و دعوى تبادر اشتراطه من أدلة الاذن أو انصرافها الى العالم بها محل نظر، فما ذهب اليه السيد الأستاذ دام ظله من الاشتراط في صورة توقف الضبط عليها دون غيرها هو الوجه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست