المرأة بأنها ليست بزوجة لزيد لكن حكم
القاضي بزوجيتها له، فلا ينفذ هذا الحكم- حتى لو قيل بنفوذ الحكم مع العلم بالخلاف
فيما إذا كان مورد الترافع مالا- فلا يجوز لزيد وطؤها، و على المرأة أن لا تمكنه
من نفسها ما أمكن، لأن حكم الحاكم ليس محللا للحرام.
فالحاصل: ان حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه فيما إذا خالفه.
الضبط:
قال المحقق قدس سره: «و يدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه
النسيان لم يجز نصبه».
أقول: هذا مما لا يحتاج الى الدليل، فلا بد من أن يكون القاضي ضابطا-
بالإضافة إلى العلم- بهذا المعنى [1]).
______________________________
[1] و قد اشترطه العلامة في القواعد و الشهيدان في الدروس و الروضة
و السبزواري في الكفاية، و في الرياض: الظاهر عدم الخلاف فيه، لكن في مفتاح الكرامة:
قد خلا من هذا الشرط كثير من كتب الأصحاب كالتحرير و ظاهر غيره، و عن الأردبيلي:
ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثير و ضبط هذه الواقعة، و في الجواهر و العروة لا
دليل عليه بالخصوص. قال في الثاني: الا دعوى انصراف أدلة الاذن كما لا يبعد في
الضبط و نحوه أو الشك في الشمول حيث أن الأصل عدم الاذن.
و ظاهر عبارة المحقق هنا و في النافع الجواز لمن تساوى فيه الذكر و
النسيان، و لكن في القواعد كغيره: و لو غلب النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته.