responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42

المرأة بأنها ليست بزوجة لزيد لكن حكم القاضي بزوجيتها له، فلا ينفذ هذا الحكم- حتى لو قيل بنفوذ الحكم مع العلم بالخلاف فيما إذا كان مورد الترافع مالا- فلا يجوز لزيد وطؤها، و على المرأة أن لا تمكنه من نفسها ما أمكن، لأن حكم الحاكم ليس محللا للحرام.

فالحاصل: ان حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه فيما إذا خالفه.

الضبط:

قال المحقق قدس سره: «و يدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه».

أقول: هذا مما لا يحتاج الى الدليل، فلا بد من أن يكون القاضي ضابطا- بالإضافة إلى العلم- بهذا المعنى [1]).

______________________________
[1] و قد اشترطه العلامة في القواعد و الشهيدان في الدروس و الروضة و السبزواري في الكفاية، و في الرياض: الظاهر عدم الخلاف فيه، لكن في مفتاح الكرامة: قد خلا من هذا الشرط كثير من كتب الأصحاب كالتحرير و ظاهر غيره، و عن الأردبيلي: ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثير و ضبط هذه الواقعة، و في الجواهر و العروة لا دليل عليه بالخصوص. قال في الثاني: الا دعوى انصراف أدلة الاذن كما لا يبعد في الضبط و نحوه أو الشك في الشمول حيث أن الأصل عدم الاذن.

و ظاهر عبارة المحقق هنا و في النافع الجواز لمن تساوى فيه الذكر و النسيان، و لكن في القواعد كغيره: و لو غلب النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست