معين بيده كان المولى هو المدعى عليه في
الواقع لانه الغريم، إذ العبد و ما في يده لمولاه، فإن أقر المولى أخذ المال و دفع
الى المدعي و ان أنكر حلف، و كذا لو كانت الدعوى جناية، فعلى القول بأن دية خطأ
العبد على المولى يكون الاعتبار بإقرار المولى و إنكاره، و لا فرق في الجناية بين
ما يوجب استحقاق العبد و غيره، لان الغريم هو المولى على كل حال، و أما على القول
بأن هذه الدية على العبد نفسه لا على المولى كانت العبرة بإقرار العبد و إنكاره،
فإن أقر صبر حتى ينعتق فيؤدي و الا حلف على النفي.
و كذا لو صدر منه ما يوجب قتله قصاصا بعد العتق.
و لو صدر من العبد ما يوجب قتله قصاصا في حال رقيته فهل المعتبر
إقرار المولى و إنكاره لأنه الغريم أو يعتبر إقرار و إنكار العبد حينئذ لأنه
المباشر و المدعى عليه؟ وجهان، و تظهر الثمرة فيما لو أقر المولى بالجناية و أنكر
العبد. و الأول مشكل، لانه و ان كان هو الغريم لكن ليس المولى مالكا لحياة العبد،
و قد تقرر أن من ملك شيئا ملك الإقرار به.
و لو أقر العبد بهذه الجناية فإن إقراره ينتهي إلى ضرر المولى إذ
المفروض وجوب قتله فعلا قبل الانعتاق، و حينئذ يتوجه الإشكال بأن دليل: «إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز» ليس على إطلاقه ليشمل صورة استلزامه الضرر لغيره.
فظهر أن في المسألة تفصيلا، و الظاهر أن مراد المحقق من كلامه ما إذا
كانت الدعوى على المملوك من حيث أنه مملوك.