responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 424

معين بيده كان المولى هو المدعى عليه في الواقع لانه الغريم، إذ العبد و ما في يده لمولاه، فإن أقر المولى أخذ المال و دفع الى المدعي و ان أنكر حلف، و كذا لو كانت الدعوى جناية، فعلى القول بأن دية خطأ العبد على المولى يكون الاعتبار بإقرار المولى و إنكاره، و لا فرق في الجناية بين ما يوجب استحقاق العبد و غيره، لان الغريم هو المولى على كل حال، و أما على القول بأن هذه الدية على العبد نفسه لا على المولى كانت العبرة بإقرار العبد و إنكاره، فإن أقر صبر حتى ينعتق فيؤدي و الا حلف على النفي.

و كذا لو صدر منه ما يوجب قتله قصاصا بعد العتق.

و لو صدر من العبد ما يوجب قتله قصاصا في حال رقيته فهل المعتبر إقرار المولى و إنكاره لأنه الغريم أو يعتبر إقرار و إنكار العبد حينئذ لأنه المباشر و المدعى عليه؟ وجهان، و تظهر الثمرة فيما لو أقر المولى بالجناية و أنكر العبد. و الأول مشكل، لانه و ان كان هو الغريم لكن ليس المولى مالكا لحياة العبد، و قد تقرر أن من ملك شيئا ملك الإقرار به.

و لو أقر العبد بهذه الجناية فإن إقراره ينتهي إلى ضرر المولى إذ المفروض وجوب قتله فعلا قبل الانعتاق، و حينئذ يتوجه الإشكال بأن دليل: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ليس على إطلاقه ليشمل صورة استلزامه الضرر لغيره.

فظهر أن في المسألة تفصيلا، و الظاهر أن مراد المحقق من كلامه ما إذا كانت الدعوى على المملوك من حيث أنه مملوك.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست