responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 425

و قد تلخص أنه يدور أمر الاعتبار بالإقرار و الإنكار مدار الغرم، فحيث يتوجه الضرر و الخسارة على المولى يكون الاعتبار بإقرار و إنكاره و حيث يتوجه على نفس العبد بأن يؤدي الحق بعد الانعتاق كان الاعتبار بإقراره و إنكاره.

و عن القواعد: «و إذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية، و الأقرب عندي توجه اليمين عليه، فان نكل ردت على المدعي و تثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق» و ظاهره وجوب اليمين على العبد و ان كان الغريم مولاه فان نكل لم تؤثر يمين المولى. و في الجواهر: و مراده على الظاهر الإشارة بذلك الى توجه سماع الدعوى على العبد منفردا أو اقتضاء الدعوى على المولى يمينا أخرى على العبد غير يمين المولى.

قلت: و لكن توجه اليمين على العبد حيث يكون هو الغريم هو قول جميع الفقهاء و ليس قولا للعلامة حتى يقول و الأقرب عندي.

و يحتمل أنه وجه اليمين على العبد لا المولى لأنها على فعل الغير، و فيه: لو كان مراده ذلك لوجهها على المولى بأن يحلف على نفي العلم.

المسألة الثالثة (هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)

قال المحقق: «لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة».

أقول: لا خلاف في عدم سماع الدعوى في الحدود حتى يقيم‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست