و قد تلخص أنه يدور أمر الاعتبار بالإقرار و
الإنكار مدار الغرم، فحيث يتوجه الضرر و الخسارة على المولى يكون الاعتبار بإقرار
و إنكاره و حيث يتوجه على نفس العبد بأن يؤدي الحق بعد الانعتاق كان الاعتبار
بإقراره و إنكاره.
و عن القواعد: «و إذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت
الدعوى مالا أو جناية، و الأقرب عندي توجه اليمين عليه، فان نكل ردت على المدعي و
تثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق» و ظاهره وجوب اليمين على العبد و ان
كان الغريم مولاه فان نكل لم تؤثر يمين المولى. و في الجواهر: و مراده على الظاهر
الإشارة بذلك الى توجه سماع الدعوى على العبد منفردا أو اقتضاء الدعوى على المولى
يمينا أخرى على العبد غير يمين المولى.
قلت: و لكن توجه اليمين على العبد حيث يكون هو الغريم هو قول جميع
الفقهاء و ليس قولا للعلامة حتى يقول و الأقرب عندي.
و يحتمل أنه وجه اليمين على العبد لا المولى لأنها على فعل الغير، و
فيه: لو كان مراده ذلك لوجهها على المولى بأن يحلف على نفي العلم.
المسألة الثالثة (هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
قال المحقق: «لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة».
أقول: لا خلاف في عدم سماع الدعوى في الحدود حتى يقيم