responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 423

المورث في الحقيقة هو الدعوى على الوارث و أنه عالم بذلك، و الا لم يكن للترافع بينه و بين الوارث وجه.

و بعبارة أخرى: ان اليمين على نفي العلم أثرها سد الطريق على المدعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك إلزام الوارث بالحق.

و اختار صاحب الجواهر «قده» كفاية اليمين على نفي العلم عن اليمين على نفي الحق، و اعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوش غير منقح عندهم، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا، كما لو ادعى مدع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق و باعه أباك من دون أن يدعي عليه العلم بذلك، ضرورة عدم الفرق بين الوارث و غيره في ذلك.

المسألة الثانية (لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)

قال المحقق «قده»: «إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية».

أقول: يعني أن المدعى عليه في الحقيقة هو المولى، و عليه يكون العبرة بإقراره و إنكاره لا بإقرار العبد و إنكاره، سواء كانت الدعوى في المال أو كانت في جناية ارتكبها العبد. لكن في المسألة تفصيل، و بيان ذلك:

انه في كل دعوى يكون الضرر متوجها فيها على المولى تكون العبرة بإقرار المولى و إنكاره، فلو ادعي على المملوك ملكية مال‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست