responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 422

قولان. و تظهر ثمرة الخلاف في البينة التي يقيمها المدعي بعدها.

و عن الشيخ: انه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى المدعي على الوارث العلم، بل للمدعي إبراز الدعوى و للوارث حينئذ الحلف على نفي العلم، فان حلف سقطت الدعوى و فصلت الخصومة، لكن قول الشيخ بجواز حلف الوارث على نفي العلم مع عدم ادعاء المدعى عليه ذلك بعيدا جدا.

و قال المحقق «قده»: لا تتوجه اليمين ما لم يدع علمه بالحق إذ لا يحلف على فعل الغير. و هذه العبارة مفادها عدم كون شرط الدعوى ذلك، بل شرط الاستحلاف دعوى علمه، و يكون الحاصل جواز دعواه الحق، فإن كان له بينة ثبت حقه و الا فإن ادعى علم الوارث حلف على نفيه و الا لم يحلف لانه على فعل الغير، و مع الحلف تنفصل الخصومة و ينقطع النزاع، و قيل: لا تسقط الدعوى باليمين على نفي العلم.

لكنا نقول بناء على ما عرفت فيما مضى في مسألة يمين الموكل انه ان كان الوارث متمكنا من اليمين على نفي أصل الدعوى جاز له ذلك، و الا وجب عليه اليمين على نفي العلم و ان لم يكن يدعي عليه العلم حتى و لو كان المال الذي بيده للمدعي في الواقع، الا أن يقال بانصراف أدلة «اليمين على من ادعي عليه» عن هذا المورد لكن تقدم أن الأظهر عمومها للمورد، و أن اليمين على نفي العلم تقوم مقام اليمين على نفي الواقع، لان الغرض من الدعوى على‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست